منتديات ميجا اب
منتديات الاسكندر تاتو ترحب بكم

يشرفنا ان تكون معنا فى اسرة المنتدى

فإذا لم تكن مسجل لدينا فقوم التسجيل

وإذا كنت مسجل لدينا فقوم بالدخول

اخيكم | الإسكندر تاتو
منتديات ميجا اب
منتديات الاسكندر تاتو ترحب بكم

يشرفنا ان تكون معنا فى اسرة المنتدى

فإذا لم تكن مسجل لدينا فقوم التسجيل

وإذا كنت مسجل لدينا فقوم بالدخول

اخيكم | الإسكندر تاتو
منتديات ميجا اب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورمركز رفع الصورالتسجيلدخول

 

  نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ...

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Tato
المدير العام
المدير العام
Tato


عدد المساهمات : 1304
العمر : 30
الثور
ذكر
الموقع : https://magaup.yoo7.com

 نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ... Empty
مُساهمةموضوع: نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ...    نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ... Emptyالثلاثاء مارس 01, 2011 12:34 am

نصوص التعديلات الدستورية الجديدة بالكامل ( نص المادة والتعديل الذى طرأ عليها )

المادة 76 :

النص الأصلى : "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."

وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

التعديل : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.



المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.




المادة 88:


النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.



المادة 93:


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.




المادة 148:


النص الاصلى : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.




المادة 151:


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.




المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.




المادة 190:


النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magaup.yoo7.com
النجار
عضو سوبر مرشح للاشراف
عضو سوبر مرشح  للاشراف
النجار


عدد المساهمات : 579
العمر : 30
الثور
ذكر
الموقع : https://magaup.yoo7.com

 نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ...    نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ... Emptyالثلاثاء مارس 01, 2011 6:24 am

شكرا على الاخبار الجديده تاتو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير رووما
عضو سوبر مرشح للاشراف
عضو سوبر مرشح  للاشراف
امير رووما


عدد المساهمات : 260

 نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ...    نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ... Emptyالأربعاء مارس 02, 2011 9:37 am

نايس توبيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نـــــــــــــــص التعديلات الدستوريه الجديــــــــــــده ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ميجا اب :: ميجا اب للاخبار والسياسه :: منتدى اخر اخبار ثوره 25 يناير-
انتقل الى: